تقرير بحث السيد الخوئي للشيخ الجواهري

89

القضاء والشهادات

« مسألة 31 » : إذا ادّعى شخص مالاً على ميت ، فإن ادّعى علم الوارث به والوارث ينكره فله إحلافه بعدم العلم ( 1 ) وإلاّ فلا يتوجّه الحلف على الوارث . « مسألة 32 » : لو علم أن لزيد حقّاً على شخص ( 2 ) وأدّعى علم الورثة بموته ، وأنه ترك مالاً عندهم ، فان اعترف الورثة بذلك لزمهم الوفاء ، وإلاّ فعليهم الحلف إمّا على نفي العلم بالموت أو نفي وجود مال للميت عندهم . « مسألة 33 » : إذا أدّعى شخص على مملوك ( 3 ) فالغريم مولاه ، ولا أثر لإقرار المملوك في ثبوت الدعوى ، بلا فرق في ذلك بين دعوى المال والجناية . نعم إذا كانت الدعوى أجنبية عن